السيد محمد حسن الترحيني العاملي
269
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
الدروس وقيل : يشترط ، والأول أقوى ، نعم حصول الثواب متوقف على نيته . ( فإن أقّتت بأمد ) مضبوط ، ( أو عمر أحدهما ) المسكن أو الساكن ( لزمت ) تلك المدة وما دام العمر باقيا ، ( وإلا ) توقّت بأمد ، ولا عمر أحدهما ( جاز الرجوع فيها ) متى شاء ، ( وإن مات أحدهما ) مع الإطلاق ( بطلت ) وإن لم يرجع ( 1 ) . كما هو شأن العقود الجائزة ، بخلاف الأولين ، ( ويعبر عنها ) أي عن السكنى ( بالعمرى ) إن قرنت بعمر أحدهما ، ( والرقبى ) إن قرنت بالمدة ، ويفترقان عنها بوقوعهما على ما لا يصلح للسكنى ، فيكونان أعم منها من هذا الوجه ، وإن كانت أعم منهما من حيث جواز إطلاقها في المسكون ، مع اقترانها بالعمر والمدة والإطلاق بخلافهما . [ في أنّ كل ما صح وقفه صح إعماره ] ( وكل ما صح وقفه ) من أعيان الأموال ( صح إعماره ) ( 2 ) وإرقابه وإن لم يكن مسكنا ، وبهذا ظهر عموم موضوعهما ، ( وإطلاق السكنى ) الشامل للثلاثة ( 3 ) حيث يتعلق بالمسكن ( يقتضي سكناه بنفسه ومن جرت عادته ) أي عادة الساكن
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب أحكام السكنى والحبيس حديث 1 و 2 . ( 3 ) مستدرك الوسائل الباب - 2 - من أبواب السكنى والحبيس حديث 1 .